سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
156
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مستند به و امر است : يكى وقوع سوّمى و چهارمى بر سرش كه از ناحيه خودش بوده از اينرو دو ثلث ديهاش ساقط مىگردد و ديگرى كشيدن اوّلى لذا يك ثلث ديه او بر عهده اوّلى است كه بايد بوى بدهد . و سوّمى نيز قتلش مستند به دو امر است : يكى وقوع چهارمى بر سرش كه سببش خود وى مىگرديده از اين جهت ثلث از ديهاش ساقط مىشود و ديگرى كشيدن دوّمى كه آن نيز مستند به اوّلى است مىباشد بنابراين ثلثى را كه دوّمى از اوّلى گرفته به اضافه ثلث ديگر بايد به سوّمى تسليم كند . و امّا قتل چهارمى چون صرفا مستند به ديگران است پس ديه كمل او را اوّلى و دوّمى و سوّمى بايد بدهند به اين نحو كه هريك ثلثى از آن را پرداخت مىنمايند . قوله : الّا انّه خلاف الظاهر : ضمير در [ انّه ] به كون الوقوع عليه سببا فى افتراس الاسد راجع است . متن : و في رواية أخرى رواها سهل بن زياد عن ابن شمون عن عبد اللَّه الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال للأول ربع الدية ، و للثاني ثلث الدية ، و للثالث نصف الدية ، و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك كله على عاقلة المزدحمين و وجهت بكون البئر حفرت عدوانا . و الافتراس مستندا إلى الازدحام المانع من التخلص . فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ، و وقوع الثلاثة فوقه ، إلا أنه بسببه ، و هو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر ، و الثاني مات بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب و وقوع